السبت، 29 أكتوبر 2011

إدارة السير يجب ألا تكون طرفاً بجباية الأموال لشركات التأمين * احمد جميل شاكر

عد التطبيق العملي للتعليمات الجديدة المتعلقة بأقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم 7 لعام 2011 والتي رتبت على المتسبب بحادث السير دفع مبلغ أربعين ديناراً إلى شركة التأمين فقد تبين أن ذلك من شأنه إلحاق الأذى المادي والمعنوي للمتسبب بالحادث لأسباب كثيرة، وفي مقدمتها أن رجل السير ليس جابياً لشركة التأمين حتى يرغم المواطن على دفع الأربعين ديناراً للمتضرر في الحادث، ولحظة وقوع الحادث، ووضع الكروكة.

من حق رجل السير أن يحرر مخالفة ضد المتسبب بالحادث، أو أن يحجز رخصة في بعض الأحيان، لكن أن يقوم بحجزه في المركز الأمني الذي وقع في منطقة الحادث فهذا أمر غير مبرر ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف، إلا عند وقوع إصابة جسدية، وأن المواطن قد يطعن بصحة الكروكة ، أو حتى المخالفة، وبالتالي فإن قيام شرطي السير بإرغام المواطن على دفع 40 ديناراً للمتضرر، تدفع له مباشرة، وخمسة دنانير للكروكة، وعشرين ديناراً قيمة المخالفة، فهذا أمر لا يمكن القبول به، إذ أن المواطن قد لا يكون بحوزته وقت الحادث مثل هذا المبلغ وأن حجز رخصة القيادة وتسليمه وصلاً بذلك إلى حين دفع قيمة المخالفة وأن إدارة السير يجب أن لا تكون طرفاً في جباية الأموال لشركات التأمين.

دفع الأربعين ديناراً، يعتبر اعترافاً بالحادث والذي قد تبطله المحكمة، لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل ان شركة التأمين تقوم بإضافة (15) ديناراً على بوليصة التأمين، بينما لا تقوم هذه الشركات بتخفيض أية مبالغ من الأقساط التي يدفعها السائق والذي لا يرتكب أي حادث سير على مدار عدة سنوات، أي نظام نقاط المخالفات ويتم تفعيله باتجاه واحد، ولصالح شركات التأمين.

المواطن يعاني ويشكو مر الشكوى من إحجام العديد من شركات التأمين عن دفع التزاماتها حتى بعد وقوع الحادث المروري بعدة أشهر، فكيف تكفل إدارة السير حق هذه الشركات ولا تقف في صف المواطن لتحصيل حقوقه.

الغريب في هذه التعليمات أنها توجب الدفع النقدي عند وقوع الحادث، والذي يبلغ في مجموعه تسعين ديناراً وإلا فإن المواطن سيذهب إلى المركز الأمني، ويتعطل عن عمله خاصة إذا وقع الحادث المروري قبل وقت قصير من بدء الدوام الرسمي، أوفي ساعات الليل حيث لا يتوفر مثل هذا المبلغ الكبير مع أي مواطن، فكيف لو كان السائق فتاة؟!

إننا نأمل أن يتم إعادة النظر بآليات دفع مبلغ الأربعين ديناراً للمتسبب بالحادث وكذلك قيمة المخالفات.
التاريخ : 29-10-
الدستور الأردنية2011

ليست هناك تعليقات: